عبد الرزاق الصنعاني
399
المصنف
طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، قال : قد طلقت منه ثلاثا ، وإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ، فهي طالق واحدة ، وإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، فهي طالق اثنتين . باب الحرام ( 11357 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : يمين ، ثم تلا : * ( يا أيها النبي لم تحرم ) * ( 1 ) الآية ، قلت : وإن كان أراد الطلاق ، قد علم مكان الطلاق ، قال : وإن قال ( 2 ) : أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير ، فهو كقوله : هي علي حرام . ( 11358 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن قال : هي علي كالدم أو كلحم الخنزير ، فهي كقوله : هي علي حرام . ( 11359 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : هي يمين ( 3 ) . ( 11360 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال : هي يمين ( 4 ) .
--> ( 1 ) سورة التحريم ، الآية : 1 ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال : وإن ، وإن قال : أنت علي . . . الخ " . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق الثوري عن داود 7 : 350 . ( 4 ) أخرجه " هق " من طريق الدستوائي عن يحيى بن كثير عن عكرمة ، 7 : 350 وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن خالد عن عكرمة ، وأخرج من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، قالوا في الحرام : يمين .